حكم التختم بخاتم الذهب والفضة
وعن التحلي بالذهب؛ فلما روي عن عبد الله بن عباس: رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، فقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فيجعلها في يديه؟!"، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم.
فيه: وفيه: إزالة المنكر لمن قدر عليه. وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة، وكان ترك الرجل أخذ خاتمه إباحة لمن أراد أخذه من الفقراء، فمن أخذه، جاز تصرفه فيه. قاله مبالغة في امتثال أمر الرسالة، الطيبي.
قلت: وفيه دليل على تحريم لحديث التحلي بالذهب في حق الرجال دون النساء؛ علي: رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ الذهب فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي" أحمد، وأبو داود، والنسائي.
ويؤيده حديث مرفوعا: أبي هريرة رواه "من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار، فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار، فليطوقه طوقا [ ص: 486 ] من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار، فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها" أبو داود.
وفيه من الوعيد والتشديد ما لا يقادر قدره.
قال الطيبي: فيه إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة في اللهو واللعب والأخذ بما لا يعنيه.
وقال ابن الملك: اللعب بالشيء: التصرف فيه كيف شاء؛ أي: اجعلوا الفضة في أي نوع شئتم من الأنواع للنساء دون الرجال، إلا التختم وتحلية السيف وغيره من آلات الحرب. انتهى.
وفيه نظر ظاهر؛ فإن الحديث ورد في حلية الفضة للرجال، وليس مختصا بالنساء، فتخصيصه للنساء خلاف ظاهر الحديث.
وقد رجح العلامة الشوكاني ما دل عليه الحديث، ورد على من خالفه. وفي رواية: والخطاب للرجال، فلا وجه لصرفه عن الظاهر. "العبوا بها كيف شئتم"،
نعم؛ يحرم الذهب على الرجال مطلقا، ساء كان قليلا أو كثيرا، وأما الفضة، فلا.