بيان حكم المخنثين والمترجلات
وعن تشبه الرجال بالنساء؛ فلما روي عن قال: ابن عباس، أي: المتشبهين بالنساء في اللباس والكلام وهيئة القعود والقيام، وفي كل شيء مخصوص بهن بالغنج والدلال ونحوها من الخلق والخلق. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال؛ أي: المتشبهات بالرجال في كل شيء يختص بهم من هيئة الثوب وركوب الخيل وربط العمامة والتنعل والتكلم ونحوها. وقال: والمترجلات من النساء؛ رواه "أخرجوهم من بيوتكم" البخاري.
فيه: أنه ليس على هؤلاء وتلك حد يحدون به إلا هذا التعزير، وهو الإخراج من الديار والمساكن، وأنهم مبعدون عن رحمة الله، ملعونون على أفعالهم وأفعالهن هذه.
وعنه - رضي الله عنه -، يرفعه بلفظ: وهو عند "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" أيضا. البخاري
ويزيده إيضاحا ما روي عن قال: أبي هريرة، بالمدينة كان حمى، فقيل: يا رسول الله! ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين" رواه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بال هذا؟!"، قالوا: يتشبه بالنساء، فأمر به، فنفي إلى النقيع - بالنون -: موضع أبو داود.
وهذا يدل على أن إخراجهم من البيوت يكفي، ولا ينفون عن البلد، وأنه ليس عليهم قصاص ولا حد إلا ما ذكر في الحديث.
[ ص: 489 ] وعنه، قال: رواه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. أبو داود.
وعن قال: ابن [أبي] مليكة، إن امرأة تلبس النعل؟ قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. لعائشة: أخرجه قيل أبو داود.
وفيه صراحة بأن لبس المرأة نعال الرجال سبب للعنة، وكذا حكم سائر التشبه من الزينة بالحناء، ولبس الثياب الملونة الخاصة بهن.
والحاصل: أن حرام محرم، كبيرة من الكبائر، لا يجوز لأحد منهما بحال، فمن فعل، فما أحقه بالإخراج من الدار، وباللعنة من الله القهار، اللهم احفظنا ونساءنا. تشبه الرجال بهن، وتشبههن بهم،
وأسباب التشبه فيما بينهم كثيرة جدا لا تخفى على مختبر عارف بأحوال الخلق.
والمخنثون من الرجال والمترجلات من النساء كثيرا ما يوجدون في البلاد الهندية وغيرها، ولا علاج لذلك.
لكن العجب من الذين يتبوؤنهم الدار، ويخالفون السنة المطهرة، مع أن الواجب على كل من يقدر على شيء من هذه أن يمتثل هذا الأمر الشريف، ولا تأخذه رأفة في دين الله، ولا عصبية جاهلية في ذوي القربى.