الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
بيان حكم دخول الحمام للرجال والنساء

وعنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوا بالمآزر. رواه الترمذي، وأبو داود.

لم تكن الحمامات على عهد الرسالة، ولكن أخبر عنها معجزة، فكان هذا الحديث علما من أعلام النبوة.

وقيد دخول الرجال فيها بالإزار، وفيه: أنه لا يدخل فيه عريانا؛ لأن ستر العورة واجب متحتم على كل رجل وامرأة، إلا على الزوجة وما ملكت يمينه.

ويؤيده حديث ابن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا [ ص: 503 ] بالأزر، وامنعوها النساء، إلا مريضة أو نفساء" رواه أبو داود.

فيه: نهي النساء عن الدخول فيها على الإطلاق إلا للضرورة المذكورة.

ولعل السر في ذلك: أن النساء لا يسترن عن النساء غالبا، مع أن سترهن لعوراتهن من جنسهن أيضا واجب.

والحمام محل العري، والحفظ هناك عسير، وقد يدخل فيه الرجل بغتة، وهذا مظنة الفساد، فينبغي أن يمنعن من دخولها رأسا، سدا للذريعة.

قال صاحب "رد الإشراك": وفي هذه الأبواب كلها أحاديث كثيرة، وهذه أبواب من التزين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأبواب أخر منه تركناها مخافة التطويل. انتهى.

وفيما ذكره مقنع، وبلاغ لقوم عابدين، والذين يريدون وجه الله، ويؤمنون باليوم الآخر.

وكان يمكننا أن نزيد على هذه الأبواب وهذه الأحاديث أبوابا، وأحاديث؛ فإنها بين أيدينا، وبين أظهرنا، ولكن رأينا أن الكتاب قد طال، وأن همم الطلبة قد قصرت، وأن الإسلام قد عاد غريبا كما كان بدأ، والفتن في ازدياد، والمحن كثيرة، والفرصة قليلة، والقلب عليل بأسقام البدع والهوى، والأمة رافلة في حلل الرأي، والأتقياء صاروا تحت أطباق الثرى، وكثرت الأشرار في الورى، وكل صيد في جوف الفرا.

فاقتصرنا على ما ذكرناه، وقاربنا أن نختم هذه المقالة، ونستريح من إطالتها بالقصر على ما لابد من ذكره هاهنا، ضبطا للأطراف، مما يحسن تحريره في هذا الكتاب.

التالي السابق


الخدمات العلمية