هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه ; لأن ذلك أوحى أنواع القتل وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم ، إذا قدر عليه على هذا الوجه . والقتل المشروع
وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وقال : { مسلم } إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان
وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ، ويشتهر أمرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ، ومنهم من قال : يصلبون ثم يقتلون ، وهم مصلبون . [ ص: 110 ]
وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف ، حتى قال : يتركون على المكان العالي ، حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل .