الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

        ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

        ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي ، أو المقاليع ونحوها ، فهم محاربون أيضا . وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد .

        وحكى بعضهم الإجماع : على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل ، وسواء كان فيه خلاف إن لم يكن ، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين ، أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع ، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار ، بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي ، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف ، أو رمح ، أو سهم ، أو حجارة أو عصي ، فهو مجاهد في سبيل الله وأما إذا كان يقتل النفوس سرا ; لأخذ المال ، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل ، فإذا انفرد بقوم منهم ، قتلهم وأخذ أموالهم أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة ، أو طبيبا أو نحو ذلك فيقتله ، ويأخذ ماله ، وهذا يسمى القتل غيلة ، ويسميهم بعض العامة المعرجين فإذا كان أخذ [ ص: 113 ] المال ، فهل هم كالمحاربين ، أو يجري عليه حكم القود فيه قولان للفقهاء :

        أحدهما : أنهم كالمحاربين ; لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة ، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه ، بل قد يكون ضرر هذا أشد ; لأنه لا يدري به .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية