[ ص: 112 ] ولو شهروا السلاح في البنيان - لا في الصحراء - لأخذ المال فقد قيل : إنهم ليسوا محاربين ، بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب ; لأن المطلوب يدركه الغوث ، إذا استغاث بالناس .
وقال أكثرهم : إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد .
وهذا قول مالك - في المشهور عنه - والشافعي ، وأكثر أصحاب أحمد ، وبعض أصحاب أبي حنيفة . بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء ; لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله ، والمسافر لا يكون معه - غالبا - إلا بعض ماله .
وهذا هو الصواب لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر وكانوا يسمون ببغداد العيارين .


