فإن سرق ثانيا : قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثا ، ورابعا : فيه قولان للصحابة ، ومن بعدهم من العلماء أحدهما : تقطع أربعته في الثالثة والرابعة ، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين والثاني أنه يحبس ، وهو قول علي رضي الله عنه ، والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى .


