الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

        ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

        وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو [ ص: 130 ] ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم ، كمالك ، والشافعي وأحمد ، ومنهم من يقول : دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق .

        وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم } وفي لفظ لمسلم : { قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم } .

        والمجن الترس وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا } وفي رواية [ ص: 131 ] لمسلم " { لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا } .

        وفي رواية للبخاري قال : { اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك } ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية