: فيه قولان للصحابة ، ومن بعدهم من العلماء أحدهما : تقطع أربعته في الثالثة والرابعة ، وهو قول فإن سرق ثانيا : قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثا ، ورابعا رضي الله عنه ومذهب أبي بكر الشافعي في إحدى الروايتين والثاني أنه يحبس ، وهو قول وأحمد رضي الله عنه ، علي والكوفيين في روايته الأخرى . وأحمد