[ ص: 135 ] الفصل الخامس حد الزنا
وأما كما { الزاني : فإن كان محصنا ، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ، ماعز بن مالك الأسلمي ، ورجم الغامدية ورجم اليهودية ورجم غير هؤلاء } ، ورجم المسلمون بعده ، واختلف العلماء : رجم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ على قولين في مذهب هل يجلد قبل الرجم مائة وغيره أحمد
، وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب . وإن كان غير محصن ، فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله ، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
، عند كثير من العلماء أو أكثرهم ، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، أو يشهد على نفسه أربع شهادات فمنهم من يقول : يسقط عنه الحد ، ومنهم من يقول : لا يسقط [ ص: 136 ] والمحصن من وطئ ، وهو حر مكلف ; لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ، ولو مرة واحدة ، أقر على نفسه ، ثم رجع في هذه الصفات على قولين للعلماء . وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ ؟ . وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس
فأما أهل الذمة ، فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء ، كالشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده ، وذلك أول رجم كان في الإسلام . وأحمد