فأما المال الضائع من صاحبه ، والثمر الذي يكون في الشجر ، في الصحراء بلا حائط ، والماشية التي لا راعي عندها ، ونحو ذلك فلا قطع فيه ، لكن يعزر الآخر ، ويضاعف عليه الغرم ، كما جاء به الحديث . [ ص: 132 ] ولا يكون السارق سارقا حتى أخذ المال من حرز
وقد اختلف أهل العلم في التضعيف ، وممن قال به وغيره ، قال أحمد . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : { رافع بن خديج } رواه أهل السنن وعن لا قطع في ثمر ولا كثر . والكثر جمار النخل عن أبيه عن جده ، رضي الله عنه ، قال { عمرو بن شعيب } رواه أهل السنن لكن هذا سياق سمعت رجلا من مزينة ، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله أسألك عن الضالة من الإبل ، قال : معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر ، وترد الماء [ ص: 133 ] فدعها حتى يأتيها باغيها قال : فالضالة من الغنم ؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب ، تجمعها حتى يأتيها باغيها : قال : فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها ؟ قال : فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال وما أخذ من عطنه ، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن . قال : يا رسول الله : فالثمار وما أخذ منها من أكمامها قال : من أخذ منها بفمه ، ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، وما لم يبلغ ثمن المجن ، ففيه غرامة مثلية ، وجلدات نكال . النسائي
ولذلك قال النبي : { } ، فالمنتهب ينهب الشيء والناس ينظرون ، والمختلس الذي يجتذب الشيء ، فيعلم به قبل أخذه ، وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح . ليس [ ص: 134 ] على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع