فصل [فيمن يباح له التيمم]
أباح الله -عز وجل- في كتابه التيمم لرجلين: مريض مقيم، وصحيح مسافر، وللمريض خمسة أحوال يجوز له التيمم فيها:
وهو أن يعدم الماء، أو يجده ويعدم من يناوله إياه، أو يجد من يناوله ويخاف متى استعمله موتا أو زيادة مرض أو تأخر برء.
والأصل في هذين إذا خاف زيادة مرض أو تأخر برء قول الله -عز وجل-: وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج: 78] ، وقوله -عز وجل-: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [البقرة: 185] ، ولأنها حالة تبيح الفطر للصائم وإن كان يتأخر الأداء إلى زمان آخر فكان التيمم أجوز، وإذ جاز التيمم مع وجود الماء إذا أغلي عليه في الثمن، كان لما يلحقه من الضرر في الجسم أبين، وهذا القسم إذا خشي الموت أو دخول علة يستوي فيها المريض والصحيح والمقيم والمسافر.