فصل [في حكم نكاح المحلل]
نكاح المحلل يحل إذا تزوج لرغبة. وإن كان ليحلها لم تحل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وهذا حديث صحيح ذكره "لعن الله المحلل والمحلل له" في سننه. الترمذي
[ ص: 2096 ] وإن تزوجته لعلمها أنه مطلاق حلت.
قال محمد: أيضا. ولو قال الأول تزوجي فلانا فإنه مطلاق فتزوجته حلت
ويختلف إذا تزوجت الرجل الغريب، وهي عالمة أنه لا يريد حبسها، هل هو صحيح، أم فاسد؟ فعلى القول أنه فاسد لا تحل به.
ويختلف على هذا إذا كان لا غرض له في الإمساك، وإذا نكح الثاني ليحلها فسخ قبل البناء وبعده، ثم ينظر في الصداق فإن علم أن تلك كانت نيته وفسخ قبل البناء لم يكن لها صداق. إذا تزوجت من حلف ليتزوجن على زوجته هل تحل بذلك
واختلف إذا دخل بها هل لها صداق المثل، أم المسمى؛ لأن فساده من قبل عقده، وإن اعترف بذلك بعد العقد فسخ قبل البناء وبعده أيضا، ولم يسقط عنه نصف المسمى إن فسخ قبل؛ لأنه يتهم أن يكون أراد أن يسقط عنه نصف الصداق، وإن دخل كان لها المسمى، إلا أن تصدقه الزوجة فيعود الجواب إلى ما تقدم إذا علم ذلك قبل العقد، وإذا لم تصدقه الزوجة بعد البناء فإنه يكره للأول أن يراجعها بذلك، ولا يمنع بحكم، وكذلك إن لم يعترف ووقع في نفسها أو في نفس الأول ظنه أنه قصد التحليل. [ ص: 2097 ]