فصل [في شروط نكاح المحلل]
الإحلال يصح بثلاثة:
شاهدين على نكاح المحلل، وامرأتين على الخلوة، وتصادق الزوجين على الإصابة.
فإن لم يعلم التزويج إلا من قول المطلقة لم يقبل قولها في الأمد القريب، ويقبل في البعيد إذا كانت مأمونة.
واختلف في غير المأمونة، فقال محمد: لا يقبل قولها، ولا يتزوجها الأول حتى يستخبر لنفسه، ولو منعه السلطان حتى يعلم خبرها رأيت ذلك له.
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يمنع إذا طال الأمر ممن يمكن فيه موت شهودها، وهي كالغريبة، وإن كانا طارئين قبل قولهما.
قال الشيخ: فمنعت في الأمد القريب؛ لأن عقد النكاح والدخول لا يخفى في الغالب على الجيران، والمرأة تتهم في الرجوع إلى الأول، وإذا طال الأمد مما يندرس فيه علم ذلك ضعفت التهمة، فإن كانت مأمونة كان أبين في ضعف التهمة، ودينت الطارئة، لتعذر إثبات ذلك، إلا أن يكون من [ ص: 2098 ] الموضع القريب.
وإن علم النكاح، ولم يعلم الدخول حتى طلق، لم يصدق أنه بنى بها: لأن ذلك مما لا يخفى، وقد أتت بما لا يشبه.
قال في "المدونة": ولو صدقها الثاني أنه بنى بها لم تصدق، ولم تحل حتى تعلم الخلوة؛ لأنها تتهم في إقرارها بالمسيس لتملك رجعتها، ويتهم الثاني ليملك الرجعة. أشهب
وإن علمت الخلوة وتصادقا على الإصابة، أو غاب المحلل، أو مات قبل أن يعلم منه إقرار أو إنكار صدقت.
واختلف إذا أنكر الثاني المسيس على ثلاثة أقوال: فقال لا تحل إلا باجتماع منهما على الوطء. مالك:
وقال تحل وأخاف أن يكون ذلك ضررا من الثاني الذي طلقها. ابن القاسم:
وقال في "كتاب محمد": إن قال ذلك بقرب طلاقها لم تحل، وإن لم يذكرا حتى حلت وأرادت الرجوع لم يصدق. مالك
وقول أحسن؛ لأنها محرمة بيقين، فلا تحل إلا بأمر بين، وبما يغلب [ ص: 2099 ] على الظن صدقه، وإنكار الثاني يوجب شكا، إلا أن يكون دليل تهمة، وإن قال ذلك قبل الطلاق كان أبين في منعها، وإن طال مقامه معها واعترف أن لا إصابة صدق، وإن كانت خلوة زيارة لم يصدق، ولم تحل؛ لأنها لم تدخل على التسليم، ولا يدخل الزوج على القبض؛ فضعف قولها، ولو صدقت لكان له الرجعة إذا ادعى الإصابة وأنكرت، فإذا سقط أن يملك في مثل ذلك الرجعة، سقط أن تحل للأول. [ ص: 2100 ] مالك