فصل [فيمن آلى من امرأته إلى ثمانية أشهر فأوقفته عند الأربعة أشهر فطلق ثم ارتجع]
وقال فيمن آلى من امرأته إلى ثمانية أشهر، فوقفته عند الأربعة أشهر فلم يفئ فطلق عليه ثم ارتجع، فإن انقضت الأربعة الأشهر الباقية، قبل تمام العدة، كانت رجعته ثانية. مالك
قال الشيخ -رحمه الله-: الرجعة تثبت بما كان يسقط به الإيلاء لو لم يحكم بالطلاق، وذلك بأحد ثلاث: بالإصابة، وبانقضاء بقية الأجل، وبالكفارة وإن لم يصب، وعلى قول وهو أحد قولي عبد الملك لا تصح رجعته إلا بالمسيس، فإن انقضى الأجل ولم يمس لم تصح رجعته، كما لا تصح فيه قبل الطلاق، ولا يسقط الإيلاء بالكفارة. مالك
واختلف إذا فأجاز ذلك آلى ولم يضرب أجلا، ولم يفئ عند انقضاء الأربعة أشهر، وطلق عليه ثم ارتجع، ولم يصب ورضيت الزوجة بذلك، ابن القاسم ومطرف في كتاب ابن حبيب فيمن وابن الماجشون أن له أن يرتجعها؛ لأن لها أن تقيم معه بغير وطء إلى انقضاء السنة. فأجازوا رجعتها وإن لم يصب إذا رضيت بذلك. حلف بطلاق زوجته أنه لا يصيبها إلى سنة فطلق عليه بالإيلاء
وقال في السليمانية: لا تصح رجعته إلا بالوطء، قال: لأن الرجعة حد من حدود الله تعالى، قال: وكذلك الذي سحنون - لم تكن رجعة، قال: ولا تهدم عدة تثبت بطلاق إلا بزوال المعنى الذي كان له الطلاق. يطلق عليه لعدم النفقة، [ ص: 2392 ] ثم ارتجع ولم ييسر في النفقة، ورضيت بذلك
والأول أحسن؛ لأن الطلاق لعدم المسيس ولعدم النفقة من حقها، وليس ذلك حق لله تعالى، فإذا أسقطت حقها في ذلك كله جاز، كما كان لها ذلك قبل الطلاق.
واختلف إذا فقال رضيت زوجة المولي عند انقضاء الأجل بتركه، وقالت: لا حاجة لي بتوقيفه ثم قامت به، في كتاب محمد: ذلك لها، ويوقف مكانه من غير استئناف أجل. مالك
وقال تحلف بالله ما كان تركها للأبد، وإنما كان للنظر فيه ثم يوقف ثانية، فإن فاء وإلا طلق عليه. أصبغ:
وقول أحسن؛ لأنها تركت ما لا تقدر على الوفاء به، ولا الصبر عليه مع كون الزوج معها مضاجعا أو مخليا، وليست كامرأة المجبوب؛ لأن اليأس منه لعدم ذلك، وهي في تركها بمنزلة من تركت يومها في القسم لضرتها فلها القيام؛ لأنها لا تستطيع الصبر. مالك
واختلف في فقال الجذام يحدث بالزوج، إن تفاحش ولم يحتمل النظر إليه، وتغض الأبصار دونه كان لها الخيار في الفراق، فإن [ ص: 2393 ] رضيت بالمقام، ثم بدا لها كان ذلك لها. قال أشهب: لها أن تقوم بالفراق، يريد: لأنها تقول: ظننت أنه لا يزيد. ابن القاسم:
وإذا كانت الزوجة أمة وأرادت أن تترك القيام وقام السيد، قال ذلك له محمد بن المواز:
في ثمانية ولأصبغ أبي زيد مثله، فقال: إن تركت كان للسيد القيام، وإن ترك السيد وقامت هي كان القول قولها؛ لأنه حق جعله الله لها، وهي من الأزواج، قال: ولو - كان ذلك لها؛ لأنها ترجو العتق، ولو رضيت بالمقام، وقام السيد كان ذلك له. فقد زوجها وأرادت أن يضرب لها أجل المفقود لتحل إذا مضى ذلك الأجل، وأبى ذلك السيد
قال الشيخ -رحمه الله-: وإن - كان القول قول من كره منهما، وإن تبين أنه خصي كان الرضا أو الكراهية والرد للسيد دونها؛ لأن للسيد أن يزوجها خصيا، وإن كرهت. [ ص: 2394 ] تبين أنه مجبوب فرضيته وكره السيد، أو رضي السيد وكرهته