فصل [في الظهار بالأجنبيات]
فإن قال: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية إن دخلت هذه الدار، ثم تزوج فلانة، ثم دخل الدار- فقال لا شيء عليه، ويسقط عنه الحنث لما كانت يوم الدخول زوجة، فأشبه من قال: أنت علي كظهر زوجتي. وقد اختلف في هذا الأصل هل يراعى حالها يوم اليمين أو يوم الحنث؟ سحنون:
وحملها على حالها يوم اليمين أحسن؛ لأن ذلك مقصده، ولا يحمل عليه أنه أراد غير ذلك إلا أن يقال: إنه لما كان على بر في يمينه كان له ألا يفعل، بخلاف من كان على حنث، فله وجه. وإذا - كان عند ظاهر بغير الإناث فقال لها: أنت علي كظهر أبي أو ابني أو صهري أو غلامي مظاهرا. وقال ابن القاسم لا يكون ظهارا ولا طلاقا، وعلى قول مطرف: يكون طلاقا. [ ص: 2296 ] عبد الملك