باب في الحيض وأحكامه والنفاس والحامل تحيض
مبتدأة، ومعتادة، ومن اختلط أمرها فدخل الحيض على الطهر، ومستحاضة، ومن جاوزت سن الحيض، وحامل. والحائض ست:
فأما المبتدأة، وهي التي لم يتقدم لها حيض ترى الدم، فإن محمله على أنه حيض يمنع الصلاة والصوم ويمنع زوجها منها. واختلف إذا تمادى فقال تجلس ما بينها وبين خمسة عشر يوما . وقال في " كتاب محمد" : تنظر إلى أترابها ولا تستظهر . وقال مالك: : تستظهر بثلاثة . وقال أصبغ ابن المنذر: تنظر إلى قراباتها: أمهاتها وخالاتها وعماتها .
قال الشيخ -رحمه الله-: ولو قيل تنظر إلى أترابها من أقاربها وإلى ما كان عليه أمهاتها وخالاتها وعماتها في سنها لكان حسنا.
وهذا مع تمادي الدم على الرقة، وما يشكل أمره: هل هو حيض أو استحاضة؟
فأما إن كان على لون دم الحيض في لونه وريحه - فإنها تصبر ويحمل على أنه محيض، وأما قول إنها تستظهر; فليس بحسن; لأنا نحملها على أعلى [ ص: 207 ] سن أترابها ليس على أدناهم، كما قالوا في النفساء يزيد بها الدم: إنها تحمل على أكثر ما يكون بالنفساء ثم لا تستظهر. أصبغ