واختلف في على خمسة أقوال: فقال المعتادة يزيد دمها على عادتها تنتظر خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة. ثم رجع فقال: تنتظر عادتها وتستظهر بثلاثة أيام، ثم تحتاط فتصلي وليست عليها، أحب إلي من أن تترك الصلاة وهي عليها . مالك:
فعلى هذا إذا كان عادتها سبعا - كانت على حكم الحائض إلى تمام العشر، ثم تعمل إلى تمام الخمسة عشر على الاحتياط، فتصلي وتصوم ولا يصيبها زوجها.
ول في " كتاب محمد" أنه بعد الاستظهار بالثلاث على حكم الطاهر ولزوجها أن يصيبها. ابن القاسم
وقال المغيرة في " المبسوط" : إذا زادت على عادتها، فلم تدر: هل ذلك انتقال أو استحاضة؟ فإنها تغتسل إذا مضت أيام حيضتها وتصلي وتصوم ولا يصيبها زوجها احتياطا، ثم ينظر إلى ما يصير إليه أمرها: فإن كان انتقالا لم يضرها، وإن استمر استحاضة كانت قد احتاطت .
قال هذا قولنا، وبه نفتي . وقال ابن الجهم عن محمد بن عبد الحكم: إنه لا يأخذ بالاستظهار. [ ص: 208 ] أبو مصعب:
فوجه القول الأول أنها على الحيض بيقين، وانتقالها عنه مشكوك فيه، فأبقاها على الأصل وهو الحيض، وهذا هو القول باستصحاب الحال.
وأرى في القول الآخر أنها حالة يشك فيها، فكان الاحتياط أولى، وهو أحسنها; لأن الحيض يزيد وينقص، فتصلي وتصوم لإمكان أن يكون استحاضة، ويمنع الزوج لإمكان أن يكون حيضا.
فإن انقطع الدم عند تمام الخمسة عشر يوما وتمادى طهرا كاملا تبين أن ذلك التمادي انتقال عادة، فإن كانت احتاطت للصلاة والصوم قضت الصوم ولا شيء عليها في الصلاة.
وإن تمادى الدم بعد الخمسة عشر أو انقطع ثم عاد عن قرب تبين أن ذلك التمادي استحاضة، فإن كانت احتاطت في الصلاة والصوم أجزأها، وإن لم تكن صلت ولا صامت - قضت.
وهذا إذا كان الدم رقيقا يشبه أن يكون حيضا أو استحاضة، وإن كان على صفة دم الحيض في لونه وريحه عملت على أحكام الحيض، ولم يجز لها أن تحتاط لصلاة ولا صوم.
واختلف فيمن عادتها خمسة عشر يوما، فقيل: لا تستظهر. وقال في كتاب الحج من كتاب محمد: تستظهر بيوم أو يومين . وقال مالك ابن نافع في " كتاب ابن سحنون" : إنها تستظهر بثلاث بعد الخمسة عشر يوما . [ ص: 209 ]
وهو أحسن; لأن الحيض يزيد وينقص ولا يستحيل فيمن كانت عادتها خمسة عشر يوما أن يزيدها الدم، وقد كان نساء الماجشون يحضن سبعة عشر يوما، وإذا كانت الزيادة على لون دم الحيض وريحه كان ذلك أبين أن تستظهر.