الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في أحكام المستحاضة]

                                                                                                                                                                                        وإذا رأت المستحاضة الحيض أمسكت عن الصلاة والصوم ولم يأتها زوجها، فإن تمادى بها الدم بعد انقضاء أيام عادتها في الحيض فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال:

                                                                                                                                                                                        إما أن يتمادى على ما عهدته قبل ذلك من دم الاستحاضة، أو على دم الحيض، أو يشكل أمره: هل هو حيض أو استحاضة؟

                                                                                                                                                                                        فإن انتقل إلى ما عهدته قبل ذلك من لون دم الاستحاضة - لم تستظهر، واغتسلت وصلت وحلت لزوجها ، وإن تمادى على لون دم الحيض وريحه بقيت على حكم الحائض، وإن شك فيه: هل هو حيض أو استحاضة؟ لاشتباه لونهما; لأن آخر دم الحيض رقيق، فإذا أشكل آخره كان فيه ثلاثة أقوال:

                                                                                                                                                                                        فقيل: تستظهر بثلاثة أيام.

                                                                                                                                                                                        وقيل: لا تستظهر وهي من الآن حلال.

                                                                                                                                                                                        وقيل: تجلس خمسة عشر يوما مثل غير المستحاضة.

                                                                                                                                                                                        ولا أرى أن تستظهر بشيء، ويحمل على أنه استحاضة; لأن هذه امرأة لها عادة في دمين: حيض واستحاضة، فإذا اشتبها ومضى قدر الحيض حمل على أنه استحاضة; لأنه أتى في زمنه، وبعد انقضاء زمن الحيض.

                                                                                                                                                                                        وإن أشكل الأمر; لأن لونه فوق دم الاستحاضة ودون دم الحيض - حمل على أنه حيض; لأنها حائض بيقين، فلم يأتها ما ينقلها عنه ; لأن الحيض يزيد [ ص: 211 ] وينقص واللون هو إلى الحيض أشبه، فبقيت عليه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية