الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل في إمامة الصبي

                                                                                                                                                                                        وفي إمامة الصبي ثلاثة أقوال، فمنعها في المدونة في الفرض والنفل ، وأجازها في المستخرجة في النفل خاصة ، وقال أبو مصعب: إن أم في الفريضة مضت صلاة من ائتم به.

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب في مدونته في إمام أحدث فاستخلف صبيا فأتم بالقوم، قال: إن عقل الصلاة وأمر بها أجزأته، وأعاد من خلفه ما لم يذهب الوقت، فإن ذهب الوقت فلا إعادة عليهم.

                                                                                                                                                                                        فمنع من إمامته في الفرض; لأنه غير مخاطب بالصلاة من طريق الوجوب، فكان المؤتم به مفترضا خلف متنفل، ومنع من إمامته في النفل لأن عقده في [ ص: 327 ] حين دخوله في الصلاة غير لازم; بدليل أنه لو خرج من الصلاة قبل تمامها لم يكن عليه قضاؤها، بخلاف البالغ، وأجزأت عنه في القول الآخر في الفرض; لأن عقده عقد ما لم يخرج منه، وهذا مما لا خلاف فيه.

                                                                                                                                                                                        وقد جاءت السنة في حجه، وفي أمره إياه بالصلاة، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " مروهم بها لسبع، واضربوهم عليها لعشر" . فثبت بهذه الأحاديث أنه قد انعقدت عليه قربة، والحل أمر لم يأت بعد، وأنه مصلي الظهر إن كان في ظهر، ولا يقال: إنه مصل غيره، وإذا كان ذلك كذلك كانا في صلاة واحدة ظهرا أو عصرا لهما جميعا.

                                                                                                                                                                                        ويؤيد ذلك حديث أبي جميلة أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين، قال: " وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا است قارئكم؟ فاشتروا لي قميصا" . ذكره "البخاري في آخر المغازي: قال: " وكان أبو جميلة أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج معه عام الفتح" . [ ص: 328 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية