فصل في إمامة الصبي
وفي ثلاثة أقوال، فمنعها في المدونة في الفرض والنفل ، وأجازها في المستخرجة في النفل خاصة ، وقال إمامة الصبي إن أم في الفريضة مضت صلاة من ائتم به. أبو مصعب:
وقال في مدونته في إمام أحدث فاستخلف صبيا فأتم بالقوم، قال: إن عقل الصلاة وأمر بها أجزأته، وأعاد من خلفه ما لم يذهب الوقت، فإن ذهب الوقت فلا إعادة عليهم. أشهب
فمنع من إمامته في الفرض; لأنه غير مخاطب بالصلاة من طريق الوجوب، فكان المؤتم به مفترضا خلف متنفل، ومنع من إمامته في النفل لأن عقده في [ ص: 327 ] حين دخوله في الصلاة غير لازم; بدليل أنه لو خرج من الصلاة قبل تمامها لم يكن عليه قضاؤها، بخلاف البالغ، وأجزأت عنه في القول الآخر في الفرض; لأن عقده عقد ما لم يخرج منه، وهذا مما لا خلاف فيه.
وقد جاءت السنة في حجه، وفي أمره إياه بالصلاة، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: . فثبت بهذه الأحاديث أنه قد انعقدت عليه قربة، والحل أمر لم يأت بعد، وأنه مصلي الظهر إن كان في ظهر، ولا يقال: إنه مصل غيره، وإذا كان ذلك كذلك كانا في صلاة واحدة ظهرا أو عصرا لهما جميعا. " مروهم بها لسبع، واضربوهم عليها لعشر"
ويؤيد ذلك حديث أبي جميلة أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين، قال: . ذكره " وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا است قارئكم؟ فاشتروا لي قميصا" في آخر المغازي: قال: " وكان "البخاري أبو جميلة أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج معه عام الفتح" . [ ص: 328 ]