فصل [فيمن خير امرأته فخاف أن تختار عليه]
وإذا كانت بالخيار بين أن تقبل الألف ويسقط ما بيدها من التمليك، أو تطلق ولا شيء لها عليه من الألف، ولو كان المال منها ملكها بغير مال، ثم قالت: خذ مني ألف درهم فطلقني، فقبل وطلقها لم يكن لها أن تقضي بالتمليك; لأنها بانت منه بالخلع، ولو طلقت واحدة قبل أن تعطيه المال لكان رجعيا، ويصح أن تعطيه المال ليطلق أخرى وتكون بائنة، ولو أعطته مالا ليطلق فلم يطلق حتى طلقت بالتمليك لصح طلاقها، ثم تلزمه التطليقة الأخرى وتكون بائنة. خير امرأته فلما خاف أن تختار فقال: خذي مني ألف درهم على أن تختاريني،
واختلف إذا ملك امرأته بمال أعطته فقضت بطلقة، هل تكون بائنة أو [ ص: 2726 ] رجعية؟ أو أعطته مالا يخيرها فقضت بواحدة هل تصح وتبين بها أو يكون له أن يرد المال لأنها رجعية؟
فقال في كتاب مالك محمد: إذا أعطته مالا على أن يخيرها فخيرها فاختارت فهي البتة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إلا أن يكون لم يدخل بها فينوى.
وقال أيضا: هي بائنة كالتي لم يدخل بها، فرأى أن المال الذي أعطته لكون الشيء الذي بيدها ولم ترفعه حق الطلاق وأنه ابتدأ. مالك
وقال في المدونة: إذا كان مع ذلك مال كانت بائنة، والأول أبين; لأنها إنما أعطت المال ليصير التخيير والتمليك بيدها، ولم يكن لوجهين، للتمليك ولما تقضي به، والذي يتبين ذلك أنها إذا أسقطت ذلك ورضيت بزوجها لم يرجع بشيء، ولو كان محمل ما أعطت للأمرين جميعا لوجب إذا رضيت بالمقام أن ترجع فيما قابل الخلع. ابن القاسم