فصل [في الصرف والمقاصة فيه]
وقال في المدونة في ابن القاسم قال: إذا تناكرا لم يكن ذلك له، وكان عليه أن يدفع الدينار، ثم يتبعه. صيرفي له على رجل دينار فأتاه المطلوب بعشرين درهما صرف بها منه دينارا، فلما وجب الصرف أحب الصيرفي أن يحبس الدينار عن ديناره وأبى الآخر،
وقال في كتاب أشهب محمد: ذلك للصيرفي أن يحبسه عن ديناره على ما أحب الآخر أو كره.
فجعل له أن يحبسه عن ديناره; لأنه الحكم لو رفع ذلك إلى حاكم أن يجعل له أن يحبسه عن ديناره.
وكذلك لو كان على المطلوب غرماء لكان له أن يحبسه إذا كان قائم الوجه لم يفلس; لأنه لو قام به إلى الحاكم لقضى له بحقه إذا لم يقم بقية الغرماء بتفليسه، وليس في كلام ما يرد قول ابن القاسم وقد يحمل قوله: "إذا تناكرا" أن المطلوب أنكر أن يكون له عليه دينار. أشهب،
واختلف إذا فقيل: ذلك جائز، [ ص: 2800 ] وله حبسه وشرطه باطل. وقيل: ليس له أن يحبسه من ديناره، ويدفعه، ثم يقوم بحقه حسبما شرط. صارفه على أن لا يستوفي ديناره هذا منه،
وقيل: ذلك فاسد; لأنه صرف على تأخير حق.
وليس هذا القول بالبين; لأنه لم يشترط أن يؤخره بالحق الأول، وإنما شرط أنه لا يقبض دينه من هذا الدينار، فيقال له: ادفعه وقم بحقك.