فصل [في سلم الغنم]
قال مالك: إلا أن تكون غنما غزيرة كثيرة اللبن موصوفة بالكرم، فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم. والغنم ضأنها ومعزها صغارها وكبارها صنف، وكذلك عنده ذكورها وإناثها صنف، فلا يسلم بعضها في بعض
وقد اختلف في هذه الثلاثة وجوه: في سلم الصغار في الكبار، وفي الذكور [ ص: 2886 ] في الإناث، والضأن والمعز.
فأجاز في كتاب مالك محمد أن تسلم ضائنة في معزتين صغيرتين.
وأجاز في مختصر ما ليس في المختصر أن يسلم كبش في خروفين، وهذا هو الصواب، أن يجوز على مثل ما قالاه أن تكون الصغار أكثر عددا، فهي مبايعة حقيقة. ابن وهب
وأجاز أن ابن القاسم وعلى هذا يجوز أن تسلم نعجة في كبشين، وهو الصواب؛ لأن المعلوم من أهل كسب الغنم أنهم يرغبون في كسب الإناث للنسل واللبن، ولا يرغبون في الذكور، ولا يمسكون منها إلا ما يحتاجونه للغنم. تسلم الدجاجة البيوض أو ما فيها بيض في ديكين،
لأن النعجة للكسب أفضل إلا أن يكون للكبش فضل على النعجة من وجه آخر، فيكون مبايعة، ويكون ذلك في مقابلة ما يراد من الأخرى من النسل والولد. ولا تسلم نعجة في كبش واحد؛
وأجاز الضأن في المعز ورآهما صنفين، وعلى هذا الناس اليوم، فيرغب في الضأن قوم ويجتنبون كسب المعز، ويرغب آخرون في المعز دون الضأن؛ لأنها أكثر ولدا وأغزر لبنا. [ ص: 2887 ] عبد العزيز بن أبي سلمة