الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في السلم في الفاكهة والتمر والحنطة والزيت

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في السلم في القصب الحلو والموز والأترج: لا بأس به إذا اشترط شيئا معلوما.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه -: السلم في ذلك على العادة في البيع، فإن كانت العادة بيع ذلك على الوزن، كان السلم على مثل ذلك، وإن كانت العادة البيع عددا، أسلم على مثل ذلك عددا، ويسلم في الرمان عددا، ويذكر الصنف والقدر.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في التفاح والسفرجل: يسلم فيه عددا، وليس الشأن في التفاح العدد، وقد يكون ذلك عادة عندهم، فإن كان قوم شأنهم فيه الكيل أو الوزن، لم يجز عددا، وإن كانت عادتهم الكيل، لم يسلم فيه وزنا، أو كانت عادتهم الوزن، لم يسلم فيه كيلا، وإذا أسلم على ما هو العادة عندهم فيه الكيل أو الوزن، فإنه يذكر قدر ذلك، ونحوه من الصغر والكبر؛ لأنه يختلف ثمنه لأجل ذلك، وإن كان محصورا بالكيل أو الوزن.

                                                                                                                                                                                        وقال في الجوز: يسلم فيه عددا.

                                                                                                                                                                                        والشأن إذا كثر كالأحمال، أن يباع كيلا، وفيما قل وبيع في الحوانيت عددا.

                                                                                                                                                                                        ولا يجوز لأصحاب الحوائط ومن شأنهم يتبايعونه كيلا أن يسلموا فيه [ ص: 2910 ] عددا، ولا لمن شأنهم أن يتبايعوه عددا أن يسلموا فيه كيلا؛ لأنه لا يدرى كم يدخل في ذلك الكيل من العدد، وإن كان شأنهم يتبايعونه على الوجهين جميعا -الكيل والعدد- أسلم على أي ذلك أحب.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيمن أسلم في تمر، ولم يذكر برنيا من صيحاني أو ذكر برنيا أو صيحانيا ولم يقل: جيدا ولا رديئا: إنه فاسد حتى يصف.

                                                                                                                                                                                        ورأى أنه إذا قال: جيدا أو رديئا، جاز، ويحملان على الوسط من الجيد أو الرديء، ولو قال: وسطا كان لهم الوسط من وسط ذلك الصنف.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في المدونة فيمن أسلم في حنطة: فإن كان بمصر، ولم يذكر أي الجنس، فذلك عندنا على المحمولة، ولا يكون إلا على صفة، وإن كان بالشام، فذلك على السمراء، ولا يصلح إلا على صفة.

                                                                                                                                                                                        يريد: أنه إذا أسلم بمصر، وقال: في حنطة جيدة أو رديئة أجزأه، وكان له الوسط من جيد المحمولة أو الوسط من رديئها.

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب محمد: إذا أسلم بمصر، ولم يذكر السمراء من البيضاء من المحمولة، فإنه فاسد عند ابن القاسم، وابن وهب.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن عبد الحكم: يفسخ إن نزل. [ ص: 2911 ]

                                                                                                                                                                                        وقال أصبغ: لا يفسخ إن نزل؛ لأن الغالب المحمولة إلا ما أصابته عاهة.

                                                                                                                                                                                        وقول ابن القاسم في المدونة أحسن؛ لأنه إن كان أراد بالسمراء ما يجلب من الشام، فإن ذلك قليل، أو ما أصابته عاهة فكذلك؛ لأنه نادر، ويحملان على الغالب، وهو السالم من قمح مصر.

                                                                                                                                                                                        وإن أسلم في زيت، فإنه يصف موضعه من الجودة أو الدناءة، ولا يحتاج إلى ذكر الصنف من الزيتون؛ لأن أثمان هذه الأصناف التي بالساحل لا تختلف إذا تساوت في الطراوة والدناءة.

                                                                                                                                                                                        والعادة اليوم أن القضاء من الذي يجمع في الأندر، وهو الوسط من الزيت، والطري والأخضر ليس مما يقضى في الغالب، وما دخله خمج، فهو في جملة ما دخله العيب، فمن أسلم اليوم ولم يذكر صفة، جاز، وله الوسط من الزيت؛ لأنه العادة، ولا يحتاج أيضا إلى ضرب أجل؛ لأن العادة القضاء في إبانه، وهو معظم العصير. [ ص: 2912 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية