باب في السلم في نسل الحيوان وألبانها ولحومها وأصوافها وجلودها
غير جائز؛ لأنه لا يدرى أذكر هو أو أنثى، جيد أو رديء، حي أو ميت. السلم في نسل الحيوان بأعيانها
ولا يجوز أيضا أن يسلم فيها على صفة معلومة إن وجدت، وإلا رجع برأس المال؛ لأنه تارة سلف، وتارة بيع. ويجوز إذا لم يقدم رأس المال، وكان الوضع قريبا، فإن خرج على ما وصف أخذ، ودفع الثمن، وإن لم يكن، فلا بيع بينهما.
ويختلف فيه إذا كان الموضع بعيدا لموضع التحجير، فأصل الجواز، وأصل غيره المنع. ابن القاسم
وإن كان السلم في صفة مضمونة في الذمة، جاز.