فصل [فيمن نوى الإحرام بتكبيرة الركوع، وفي الإمام ينسى تكبيرة الإحرام]
واختلف في فقال الإمام والفذ إذا كبر للركوع ينوي بها تكبيرة الإحرام، لا تجزئه الصلاة . مالك:
وقال أبو الفرج: هذا على القول أن أم القرآن هي فرض في كل ركعة، ويقول: الصلاة تجزئ على القول أنها فرض في ركعة أو في جل الصلاة; لأنه يقرؤها في بقية الصلاة.
وقال : وإنما بطلت لأنه تركها عمدا. يريد: أن قراءتها فرض في ركعة أو في جل الصلاة والزائد سنة، فإن ترك ذلك سهوا أجزأته، وإن كان عمدا لم تجزئه. ابن شعبان
وإذا لم تجزئهم صلاتهم، وإن نسيها الإمام وكبر من خلفه وهم عالمون أنه لم يكبر- لم تجزئهم أيضا ، وإن كانوا [ ص: 261 ] غير عالمين يظنون أنه كبر وهو ناس أجزأتهم الصلاة، قياسا على أحد القولين إذا أمهم وهو جنب أو على غير وضوء ولم يتعمد، وإن كان عامدا لترك التكبير أو ناسيا ثم ذكر فتمادى بهم- لم تجزئهم الصلاة. نسي الإمام ومن خلفه تكبيرة الإحرام