وإن لم تجزئه، قال كبر المأموم قبل إمامه وهو يظن أن الإمام قد كبر ثم علم أنه لم يكبر- ويكبر بعد تكبير الإمام ولا يسلم . وقال سحنون: يسلم ثم يكبر. مالك:
ولو صلى لنفسه بتلك التكبيرة لم يجزئه على قول وأجزأه على قول مالك وهذا أبين; لأنه عقد على نفسه الصلاة بإحرام; فلم يسقط حكم الإحرام. سحنون.
وقال في كتاب ابنه: لا يجزئه إن تمادى على إحرامه. سحنون
وهذا اختلاف قول، إلا أن يكون أجاب على أصل قول مالك.
وقال في المجموعة: إذا أشهب فإنه يمضي على صلاته، وليس عليه أن يستأنفها . سلم الإمام فجاء رجل يظن أنه في الصلاة فأحرم ودخل معه ثم انصرف الإمام-
واختلف إذا فقال كان تكبير الإمام والمأموم معا، في المجموعة: يعيد الصلاة. مالك
وقال يعيد التكبيرة، فإن لم يفعل أجزأته الصلاة . [ ص: 262 ] ابن القاسم:
وقال في كتاب أصبغ ابن حبيب: من أحرم مع الإمام أو سلم معه أعاد الصلاة أبدا .
وقال محمد بن عبد الحكم: إن لم يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير لم تجزئه الصلاة; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: . " إذا كبر الإمام فكبروا"