فصل [في والبسر بالبسر] بيع الرطب بالرطب، والرطب بالتمر، والبسر بالرطب،
البسر بالبسر والرطب بالرطب والتمر بالتمر لا يجوز التفاضل فيها ، واختلف في بيع بعضها ببعض مثلا بمثل: فأجازه مالك وابن القاسم.
وذكر عن أبو محمد عبد الوهاب أنه منع بيع الرطب بالرطب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: عبد الملك: . ." الحديث . "أينقص الرطب إذا جف.
ويمنع على قوله بيع البسر بالبسر، ويجوز التمر بالتمر إذا كانا جديدين أو قديمين.
واختلف في الجديد والقديم: فأجازه في كتاب مالك محمد، ومنعه عبد الملك.
والمنع في جميع ذلك أحسن إذا كانا من جنسين صيحاني وبرني ، وما يعلم أنهما يختلفان في النقص إذا صار تمرا، للحديث، ولا يجوز البسر بالرطب، ولا الرطب بالتمر مثلا بمثل، ويختلف إذا تحريا نقص الرطب إذا جف، وقد [ ص: 3107 ] اختلف قول في بيع الطري من اللحم باليابس على التحري، وفي العجين بالدقيق على التحري، وأجاز في كتاب مالك محمد رطب الخبز بيابسه على التحري ، والمنع في جميع ذلك أحسن; لأن الفضل محرم وإن قل، والتحري لا يأتي على حقيقة المماثلة.
وقال في ابن القاسم لا يجوز متفاضلا . وأن يجوز أحسن; لأنه غير مدخر، وكذلك البلح الكبير بالبسر أو بالتمر قال بيع البلح الكبير بعضه ببعض لا خير فيه. مالك:
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: تركه أحب إلي وعسى أن يجوز. وهذا أقيس; لأنه مدخر بما ليس بمدخر.
وقد اختلف في الشتوي من التين والعنب متفاضلا: فأجيز; لأنه لا يدخر، ومنع; لأن الغالب في ذلك الجنس الادخار، فحمل القليل على حكم الكثير، وأجاز البلح الصغار بالكبار وبالبسر وبالرطب متفاضلا إذا كان يدا بيد.
وقال في كتاب القسم في البلح الصغار هو علف كالبقل.
فإذا كان في وقت يكون علفا جاز أن يسلم في الكبار وفي الزهو والتمر إذا كان مجذوذا أو يجذ قبل أن يراد للأكل، فإن كان يراد للأكل جاز التفاضل يدا بيد، ولا يجوز صغاره بصغاره إلى أجل وإن لم يكن طعاما، كما لا يجوز ثوب بمثله إلى أجل وأجاز النوى بالتمر، ومنعه مرة بموضع المزابنة خاصة; لأن التفاضل بين النوايين وبين النوى بالتمر جائز. [ ص: 3108 ]