فصل في التأمين بعد الفاتحة
في خمس مواضع، واختلف في سادس: ويؤمن الفذ في صلاة السر والجهر، والمأموم في صلاة السر عند فراغه من قراءة نفسه وفي الجهر عند فراغ الإمام من قراءتها ، ويؤمن الإمام في صلاة السر، واختلف في صلاة الجهر فقال يؤمن المصلي عند خاتمة الحمد لا يؤمن . وقال مالك: : يؤمن. ابن حبيب
وقال ابن بكير: هو بالخيار بين أن يؤمن أو يدع.
وقال عبد الوهاب: الأفضل الاجتزاء بتأمين المأموم.
والقول إنه يؤمن أحسن; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: . " إذا أمن الإمام فأمنوا"
وقال : ابن شهاب ، وفي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " آمين" الترمذي . [ ص: 278 ] " أنه - عليه السلام - أمن"
والقول أن المعنى في الحديث: أي: إذا قال الإمام: " إذا أمن الإمام فأمنوا" ولا الضالين [الفاتحة: 7]; لأنه دعاء، ولأن هارون - عليه السلام - كان يؤمن، فقال الله -عز وجل-: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما [يونس: 89] وهذا غير صحيح; لأنه لا يقال لمن دعا ولم يكن في دعائه تأمين فقال: " اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني" فلا يقال: إنه أمن، فكل مؤمن داع، وليس كل داع مؤمنا، حتى يكون في دعائه آمين.
واستحب للإمام أن يجهر به ليقتدي به من خلفه; للحديث: وإذا " إذا أمن الإمام فأمنوا" رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إن كان فذا، وإن كان إماما قال: سمع الله لمن حمده، ويقول من خلفه: ربنا ولك الحمد.
واختلف هل يقول ذلك الإمام، فمنع ذلك مرة ، وأجازه في مختصر ما ليس في المختصر، وقاله مالك ابن نافع عن وعيسى بن دينار ابن مزين ، وهو أحسن; لحديث ابن عمر . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: " سمع الله لمن [ ص: 279 ] حمده، ربنا ولك الحمد"
وفي سماع عن ابن وهب قال: أحب للمأموم ألا يجهر بالتكبير وبـ" ربنا ولك الحمد" ، ولو جهر بذلك جهرا يسمع من يليه فلا بأس . مالك
ولم يذكر في الإمام شيئا، والشأن أن يجهر بذلك وبالتكبير; فيقتدي به من خلفه في الركوع والسجود.