فصل في رفع اليدين في الصلاة
واختلف في على خمسة أقوال، وعن رفع اليدين في الصلاة في ذلك أربع روايات; فقال مالك في المدونة: يرفع مرة واحدة عند الإحرام لا غير ذلك . مالك
وروى عنه ابن عبد الحكم أنه يرفع في موضعين: عند الإحرام، وعند رفع [ ص: 280 ] الرأس من الركوع .
وقال في سماع يرفع في ثلاثة مواضع: في الإحرام، والركوع، والرفع منه. ابن وهب:
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة.
قال ولم أر ابن القاسم: يرفع يديه إلا عند الإحرام . قال: وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام. مالكا
وقال : يرفع يديه إذا قام من الاثنتين. ابن وهب
وهذا أحسن أن يرفع في الأربعة المواضع; لحديث قال: ابن عمر . أخرجه " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا قام إلى الصلاة حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يركع وحين يرفع من الركوع" البخاري ومسلم، في " الموطأ" ، وزاد ومالك عن البخاري ابن عمر . [ ص: 281 ] " أنه كان يرفع إذا قام من اثنتين، ويذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك"
واختلف في ، فقيل: حذو الصدر. وقيل: إلى المنكبين . حد الرفع
وقيل: حذو الأذنين. واختلفت الأحاديث نحو ما ذكرنا من الاختلاف في الروايات.
ومحمل ذلك على التوسعة; يفعل أي ذلك أحب.
واختلف في صفة الرفع، والذي آخذ به أن تكون قائمة لا مبسوطة ولا مضمومة، وأما بسطها ففي حالة الدعاء والسؤال رغبا تارة ورهبا تارة، وليس المراد برفعهما عند الإحرام: الدعاء، ولا الطلبة لشيء، والقصد به استعظام لما يدخل فيه، وكثيرا ما يجري من شأن الناس عندما يفجأه أمر يستعظمه رفع اليدين كالفزع منه. [ ص: 282 ]