الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن اشترى شقصا بعبد فاستحق ذلك العبد أو وجد به عيبا

                                                                                                                                                                                        ومن اشترى شقصا بعبد فلم يستشفع الشفيع حتى استحق العبد أو وجد به عيبا فرد به كان لبائع الشقص أن يسترجعه ولا شفعة للشفيع، فإن تغير الشقص بزيادة أو نقصان لم يرد، ورجع البائع على المشتري بقيمته، وكانت الشفعة للشفيع بمثل ذلك، وإن استحق العبد أو رده بعيب بعد أن استشفع ذلك الشقص، وقبل أن يفوت كان ذلك فوتا فيما بين المشتري والشفيع أنه لا يرد الشقص.

                                                                                                                                                                                        واختلف بماذا يستشفع؟ فقال ابن القاسم: بقيمة العبد، بمنزلة ما لو كان قائما بيد مشتريه ولم يرده، قال: لأن الأخذ بالشفعة بيع حادث ، وقال عبد الملك بن الماجشون وسحنون: الشفعة بقيمة الشقص ; لأن القيمة عادت [ ص: 3364 ] ثمنا، وهي التي وزن المشتري فيه، وإن كانت قيمة الشقص ألفا، وقيمة العبد خمس مائة أو ألف وخمس مائة غرم الشفيع ما غرمه المشتري من الألف، ولا ينظر إلى قيمة العبد; لأنه يسقط أن يكون ثمنا، وإذا اقتصر على قيمة العبد، أدى ذلك إلى خسارة المشتري إن كانت قيمته خمس مائة أو إلى ربحه إن كانت قيمته ألفا وخمس مائة، ومثله إذا كان البيع بطعام فاستحق أو رد بعيب بعد أن أخذ الشفيع، فإن البائع يرجع بقيمة شقصه، وتبقى الشفعة على قول ابن القاسم بمثل الطعام، وعلى قول عبد الملك بقيمة الشقص وهو أحسن ، وإن كانت قيمة الشقص أكثر من قيمة العبد أو الطعام كان الشفيع بالخيار بين أن يتمسك بالشفعة أو يرد; لأنه يصير بمنزلة من استشفع على ثمن ثم تبين أنه أكثر منه. [ ص: 3365 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية