الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في سقي النخل والنفقة على الأمة الموهوبين]

                                                                                                                                                                                        ويختلف في السقي والعلاج في النخل وفي النفقة على الأمة ، فقال ابن القاسم في كتاب العرايا في من وهب ثمرة حائطه قبل طيبها : نفقتها وعلاجها وزكاتها على الموهوب له .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن حبيب : كل ذلك على الواهب . ويختلف في الرعي وفي النفقة على الأمة ، قياسا على النخل .

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف في نفقة المخدم : هل تكون على المخدم أو المخدم ، وقال محمد في من أوصى لرجل بصوف غنمه أو لبنها أو سمنها ، ولآخر برقابها : كان رعيها [ ص: 3508 ] ومؤنتها على الذي أوصي له برسلها من اللبن أو السمن أو الصوف .

                                                                                                                                                                                        وأرى إن وهب في مرة واحدة لثلاثة نفر لأحدهم صوفها ولآخر لبنها ولآخر ما في بطونها ، أن تكون النفقة والرعي على جميعهم ، ثم يختلف ، هل يفض على عددهم أو على قيمة هبة كل واحد ، فيصح أن يقال : على قدر ما لكل واحد . قياسا على القراضين إذا اختلف قدرهما ، ويصح أن يقال : هم في ذلك على السواء . لأن كل واحد منهم لو انفرد كان عليه جميع تلك النفقة .

                                                                                                                                                                                        وإن كانت الهبة واحدة بعد أخرى كان القيام بها على الأول دون الآخرين على قول محمد; لأنه عنده إذا أعطاه الصوف أو اللبن بانفراده وأبقى ما سوى ذلك لنفسه كان القيام به على المعطى له ولا شيء على الواهب وإن بقيت له تلك المنافع ، فكذلك إذا أعطاها لقوم آخرين بعد الأول ، والقياس أن يكون على الواهب إذا أبقى شيئا من ذلك على نفسه بقدر ما يبقى . وكذلك الرقاب تدخل في القبض ، وليس كذلك العبد توهب خدمته; لأن منفعة العبد شيء واحد؛ وهي الخدمة ، والغنم يراد منها الولد واللبن والصوف . [ ص: 3509 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية