فصل في سقوط القيام على من خاف معاودة مرض إن قام
واختلف في على ثلاثة أقوال: المتنفل مضطجعا
فأجاز ذلك للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة، وفي النوادر: المنع وإن كان مريضا، وأجازه ابن الجلاب للصحيح ، واحتج بحديث الأبهري قال: عمران بن حصين أخرجه سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: " إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد" . وقوله: البخاري دليل على أنه قادر على القيام. " إن صلى قائما فهو أفضل"
ويجوز لمن ابتدأ جالسا أن يتم قائما، ولمن ابتدأ مضطجعا أن يتم جالسا وقائما. ولا ينبغي لمن ابتدأ قائما أو جالسا أن يتم مضطجعا .