الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورثة]

                                                                                                                                                                                        وإذا لم يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورثة ، جعل جميع ثلث الميت في تلك الوصية وإن كان أكثر من المحاباة ، فإن قال : بيعوا عبدي من فلان ، وكان ثلث الميت ثلثي العبد ، دفع إلى الموصى له وإن كان أكثر من وصيته لأنه يقول : وصى في بثلثه ، وبملك الثلثين بالبيع ولي غرض في ملك جميعه .

                                                                                                                                                                                        وكذلك قوله : بيعوه ممن أحب ولم يجز الورثة ، وكان ثلث الميت ثلثي [ ص: 3553 ] العبد أعتق ثلثاه; لأن العبد يقول : إنما كان الثلث بشرط أن أصير إلى من أحب ، فإذا لم يجيزوا أسلموا ثلث الميت ، وإن كان هنالك وصايا كان القدر الذي يكون تغابنا في جميع هذه المسائل إذا قال : اشتروا عبد فلان أو بيعوا عبدي من فلان أو ممن أحب حصاصا ، وإن قال : اشتروا عبد فلان للعتق بدئ به على الوصايا .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا قال : بيعوا عبدي للعتق فقال مرة : يبدى ، وقال : لا أدري ما حقيقته ، فوقف لما كان العتق من غيره ، بخلاف الذي يقول : اشتروه للعتق; لأن العتق من الموصي .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا قال : اشتروا عبد ولدي فأعتقوه . ومعه ورثة سواه ، فقال مرة : لا يزاد على قيمته . وقال في كتاب محمد : يزاد ثلث قيمته ، قيل له : أفلا يتهم على التوليج ، فقال : وهل يعلم هذا أن وارثه يزاد في ثمن عبده ثلث ثمنه قال : وهذا قضاء قضي به ، وهو يريد قول ابن القاسم إن الزائد لا يعلم به البائع ولا المشتري; لأنه ليس بوصية من الميت وإنما هو اجتهاد من المفتي . [ ص: 3554 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية