فصل [في عزل الوصي]
، وهو في العزل على وجهين : فإن كان لبله أو لقلة ضبط أو تفريط ، نزعت منه ، وإن كان لكثرة المال أو لكثرة المستغل قوي بآخر ولم ينزع منه ، وإن كانت الوصية إلى زوجته فتزوجت لم تنزع الوصية بنفس التزويج ، وكشف عن حالها وحال الزوج معها والمال والأيتام; لأن الغالب من الزوج أنه يغلب الزوجة على ما في يديها . قال ويعزل الوصي إذا اطلع منه على خيانة : فإن عزلت الولد في بيت وأقامت لهم ما يصلحهم كانت أولى بهم ، فإن أبت نزعوا منها . قال : ولو قال الميت : إن تزوجت فانتزعوهم منها ، فتزوجت لم ينزعوا عن وصيتها . قال مالك محمد : لأن الميت لم يقل : إن تزوجت فلا وصية لها ، وإنما قال : انتزعوهم ، وهي وصية على حالها فتكلم في أمر الولد إن كانوا في حفظ تركوا ، وإن أضاعتهم نزعوا .
قال : وأما المال فإن كان يسيرا وهي على اليسر في حالها لم يؤخذ منها ، وإن كان له بال وهي مقلة وخيف ناحيتها أخذ منها ، وقال ابن القاسم : وهي على الوصية على كل حال إلا أن تكون مأمونة بارزة والأمن على المال عندها في تزويجها في الحزم والدين والستر فيقر في يدها . يريد : [ ص: 3575 ] أصبغ
أنها إن كانت على غير ذلك انتزع المال ووقف على يدي عدل ولم تنتزع منها الوصية وتراعى حال الزوج; فليس الموسر كالفقير ولا المعروف بالنزاهة كغيره ، إلا أن تكون معروفة باليسار وما يكون في مالها متسع لرضاه ، وهذا يعرف عند النزول . [ ص: 3576 ]