الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في عزل الوصي]

                                                                                                                                                                                        ويعزل الوصي إذا اطلع منه على خيانة ، وهو في العزل على وجهين : فإن كان لبله أو لقلة ضبط أو تفريط ، نزعت منه ، وإن كان لكثرة المال أو لكثرة المستغل قوي بآخر ولم ينزع منه ، وإن كانت الوصية إلى زوجته فتزوجت لم تنزع الوصية بنفس التزويج ، وكشف عن حالها وحال الزوج معها والمال والأيتام; لأن الغالب من الزوج أنه يغلب الزوجة على ما في يديها . قال مالك : فإن عزلت الولد في بيت وأقامت لهم ما يصلحهم كانت أولى بهم ، فإن أبت نزعوا منها . قال : ولو قال الميت : إن تزوجت فانتزعوهم منها ، فتزوجت لم ينزعوا عن وصيتها . قال محمد : لأن الميت لم يقل : إن تزوجت فلا وصية لها ، وإنما قال : انتزعوهم ، وهي وصية على حالها فتكلم في أمر الولد إن كانوا في حفظ تركوا ، وإن أضاعتهم نزعوا .

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم : وأما المال فإن كان يسيرا وهي على اليسر في حالها لم يؤخذ منها ، وإن كان له بال وهي مقلة وخيف ناحيتها أخذ منها ، وقال أصبغ : وهي على الوصية على كل حال إلا أن تكون مأمونة بارزة والأمن على المال عندها في تزويجها في الحزم والدين والستر فيقر في يدها . يريد : [ ص: 3575 ]

                                                                                                                                                                                        أنها إن كانت على غير ذلك انتزع المال ووقف على يدي عدل ولم تنتزع منها الوصية وتراعى حال الزوج; فليس الموسر كالفقير ولا المعروف بالنزاهة كغيره ، إلا أن تكون معروفة باليسار وما يكون في مالها متسع لرضاه ، وهذا يعرف عند النزول . [ ص: 3576 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية