فصل [فيمن قال لأمته : أنت حرة إذا قدم ، أو إن قدم فلان]
وإذا قال لأمته : أنت حرة إذا قدم فلان أو إن قدم فلان أو إلى قدومه ، لم يحرم بيعها ولا وطؤها عند مالك بخلاف المعتقة إلى أجل ، واستثقل مالك بيعها وقال : يفي لها بما وعدها به . وعلى قوله يستثقل وطؤها لأنه يكره أن يطأ إلا من شاء باع إن شاء أمسك ، وهي عنده بخلاف قوله : أنت طالق إن قدم فلان.
وقال ابن القاسم : لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها . قال : وهي عندي بمنزلة قوله : أنت طالق إذا قدم فلان .
وقال ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق : وكان مالك يقول : قوله : إذا قدم أشد من قوله : إن قدم ، ثم قال : هما سواء ، "إذا" و "إن" . [ ص: 3823 ]


