باب إذا قال لأمته : أول ولد تلديه فهو حر ، أو أول بطن ، أو أنت حرة إن ولدت جارية
وإن ، كان الأول منهما حرا ، وإن ولدت الأول ميتا كان الثاني رقيقا . وقال قال : أول ولد تلديه فهو حر فولدت توأما : يكون عتيقا . ابن شهاب
والقول الأول أحسن; لأنه قال : أول ، وليس يقع على الثاني أول ، ولأنه لا يتحسس أن يكون الثاني ميتا أو حيا ، ولو ولدت في عامين وكان الذي ولدت في العام الأول ميتا لم يعتق ما ولدت في العام الثاني .
واختلف إذا كانا حيين ، ولم يدر أيهما أول ، فقال في كتاب مالك محمد : يعتقان جميعا وشهادة النساء في ذلك جائزة .
وقال : يعتق من كل واحد نصفه ثم يستتم الباقي منهما بالسنة . ابن القاسم
قال الشيخ - رضي الله عنه - : قول أحسن وهو بمنزلة شاتين إحداهما ذكية والأخرى غير ذكية ، وبمنزلة من طلق إحدى امرأتيه ثم نسيها ، فإنه يحرم أكل الشاتين ، وأن يتمسك بواحدة من المرأتين ، ولا أعلم للقول إنه يعتق من [ ص: 3824 ] كل واحد منهما نصفه وجها; لأن العتق في واحد ، وإذا كان أحدهما حرا لم يقسم تلك الحرية في كل نصف . مالك
وإن قال : أول بطن تلديه حر فولدت توأما عتقا جميعا . قال : ولا ينوى . يريد : أنه لا ينوي أنه أراد واحدا ، وأرى أن ينوى إذا قال : أردت بقولي أول بطن أول ولد ، ويكون الثاني رقيقا; لأن الغالب ولادة واحدة ولا يعتق عليه اثنان . ابن شعبان
وإن قال : إن ولدت غلاما فأنت حرة . فولدت غلامين ، كان الأول منهما رقيقا وهي والمولود الثاني عتيقان ، وإن ولدت جارية ثم غلاما كانا رقيقين وهي حرة ، وإن ولدت غلاما ثم جارية كان الغلام رقيقا وهي والجارية حرتان ، وإن لم يعلم أيهما ولدت أولا وإن كانا غلامين جرى فيهما الخلاف المتقدم ، وإن كانا غلاما وجارية رق الغلام ، ويختلف في الجارية; [ ص: 3825 ] فعلى قول تعتق ولا تسترق بالشك ، وعلى القول الآخر يعتق نصفها . أصبغ