فصل [فيما إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل ، أو غائب قريب الغيبة حال]
، بيع بالنقد ، وإن كان على غائب قريب الغيبة ، وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدين ، وإن كان بعيد الغيبة أو على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن ، فإن قدم بعد ذلك الغائب أو أيسر المعدم والعبد بيد الورثة أعتق في ثلث ذلك بعد قضاء ذلك الدين . وإذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل
واختلف إذا خرج عن أيديهم ببيع ، فقال في العتبية : يكون ما يعوض للورثة ولا شيء للمدبر فيه . وقال ابن القاسم عيسى بن دينار : يعتق من حيث كان ، وهو ظاهر المدونة ، والأول أقيس والمعتق بعد [ ص: 3918 ] موت سيده بمنزلة من أعتق وعليه دين ، وله مال غائب بعيد الغيبة ، فإن : من حق الغرماء رد العتق ، فإن بيع لم ينقض البيع إن أتى ذلك المال ، وإن طرأ للسيد مال لم يعلم به نقض البيع إذا كان في البلد أو قريب الغيبة ، ويختلف فيه إذا كان بعيد الغيبة في موضع لو علم به لبيع ولم ينتظر ذلك المال حسب ما تقدم لو علم به . وأصبغ
واختلف إذا بيع المدبر بعد موت سيده وبيده مال ، فقال : يباع بماله . وقال ابن القاسم يحيى : يباع بغير مال ، وهو أصوب إذا كان لا يرجى للسيد مال ، وإن كان يرجى له مال حياته من موضع فعلى القول : إنه لا ينقض بيعه متى طرأ ذلك المال بيع بغير مال ، وعلى القول : إنه ينقض البيع يباع بماله .
وقال فيمن دبر أمة ثم ولدت أولادا فأبقوا ، ثم مات السيد وعليه دين يحيط برقبة الأمة ولا مال له غيرها ، فإنها تباع للغرماء ، ولا ينتظر الأولاد ، فإن آبوا بعد ذلك نظر إلى الدين ، فإن كان يحيط بأثلاثهم ، وثلث الأم بيع من كل واحد ثلثه ، ويعتق ثلث ما بقي من الأم والولد ، ويقال لمشتري الأم : أنت بالخيار إن شئت فرد ، وإن أحببت أن تمسك ما بقي رقيقا . [ ص: 3919 ] سحنون