الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في رهن المدبر وبيعه

                                                                                                                                                                                        قال مالك : للسيد أن يرهن مدبره ; لأن ذلك لا ينقص عتقه ، فإن مات السيد ولا مال له غيره بيع للمرتهن دون الغرماء; لأنه حازه دون غيره ، ومنع أشهب رهنه . يريد : إذا كان في أصل البيع ، فإن كان بعد عقد البيع أو في قرض في أصل العقد أو بعده ، جاز; لأن الغرر في ذلك جائز ، ولم يجز إذا كان في أصل عقد البيع على أحد القولين; لأن البائع لا يدري متى يقبض دينه عند حلول أجل دينه أو بعد موت المشتري؟

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية