فصل [في إحراز المكاتب ماله بعد كتابته]
قال إذا كوتب العبد فقد أحرز ماله كالعتق وسواء كان ماله دينا أو عينا أو عرضا. مالك:
واختلف إذا فقال كان له مال فكتمه من سيده، ذلك للعبد، وقال مالك: في كتاب تفسير القرآن: إذا لم يعلم بذلك السيد حتى إذا كاتبه فذلك المال للسيد وهو أحسن، إذا كان يرى أنه لو علم به السيد لانتزعه ثم يكاتبه وإن كان يرى أنه يقره في يديه ويزيد في كتابته ويعلم بذلك قبل أن يؤدي الكتابة، وكانت الكتابة بالجبر كان له أن يزيد في الكتابة على قدر ما يرى أنه يزاد لأجل ذلك المال، وإن كانت الكتابة برضى العبد خير الآن فإن رضي بتلك الزيادة، وإلا فسخت الكتابة إلا أن يرضى العبد بتسليم ذلك المال، وإن أشكل الأمر هل كان ينزعه أو يزيد في الكتابة لأجله كان القول قول العبد فيما يقوله من ذلك، فإن كانت أمة وهي حامل ولم يعلم بحملها كان ولدها معها، ولأنه لو علم بحملها فاستثناه لسقط شرطه، ولو يحيى بن سلام [ ص: 3996 ] كاتب عبدا وله أمة حامل منه لم يدخل ولده في الكتابة إلا أن يشترطه المكاتب.