فصل [في إعانة المكاتب على كتابته]
وإذا أعتق المكاتب بمال فأعطاه سيده كان ذلك له، وكان الولاء للسيد، فإن كاتب واستعان رجلا فأعطاه مالا ثم لم يجد وفاء، وعجز أو أدى وفضلت منه فضلة، فإن أعطى ذلك على وجه الصدقة لم يكن للمعطي على السيد مقال إذا كان العجز ولا على العبد إذا كان فضل، وإن أعطى ذلك على وجه الفكاك كان للمعطي أن ينتزع ذلك من السيد إذا لم يوف، ومن العبد إذا كان فضل، وإن أخذ ذلك من رجلين وفضلت منه فضلة ولم يدر لأيهما هي؛ تحاصا في ذلك الفاضل، وإن عرفت من أي المالين هي كانت لصاحبها كان هو المعطي أولا أو آخرا، وإن أعطى ذلك من زكاة ولم يوف انتزع من السيد إلا أن يكون فقيرا، وإن فضلت فضلة بيد العبد جاز له حبسها إذا كان ممن تجوز له الزكاة، وإن أخذ مالين من رجلين وفي كل واحد كفاف ما بقي عليه، أمر أن يؤدي من الأول ويرد الثاني، فإن فضل من الثاني كان الأول بالخيار بين أن يأخذ ماله بعينه أو يدفعه للثاني ويبقى له الأخير. [ ص: 3997 ]