الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [الماء المطلق تجتمع فيه الإضافة والنجاسة]

                                                                                                                                                                                        والسادس: الماء المطلق تجتمع فيه الإضافة والنجاسة، فإن تقدمت النجاسة ثم حل فيه ما أضافه مما هو طاهر كاللبن أو مياه الرياحين، كان الجواب فيه على ما تقدم أنه طاهر على المستحسن من المذهب. وإن تقدمت الإضافة ثم حلت فيه نجاسة كان نجسا، لأن المضاف والمائعات لا تدفع عن نفسها. ويجري فيه قول آخر: إنه طاهر مطهر قياسا على قوله في " المجموعة" وما ذكر في " السليمانية" ، إلا أن تكون أجزاء ما أضافه أكثر فلا يكون مطهرا. ويختلف في نجاسته إذا كانت النجاسة تافهة على ما قاله مالك في " العتبية" في الطعام أو في الودك تقع فيه النقطة من الخمر أو البول، قال: لا ينجس إلا أن يكون الطعام يسيرا .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن نافع في جباب تكون بالشام للزيت تقع فيها الفأرة: إنه طاهر. قال: وليس الزيت كالماء، وكذلك سمعت. . قال: وسئل مالك عن جباب الزيت تقع فيه الفأرة- فكرهه .

                                                                                                                                                                                        وإذا غسل ثوب أو عجن طعام بما حلت فيه نجاسة، فإن تغير أحد أوصافه نجس الثوب وطرح الطعام، وإن لم يتغير أحد أوصافه وكان الماء [ ص: 46 ] كثيرا، كان طاهرا ويؤكل الطعام ولا يغسل الثوب . وإن كان الماء قليلا كالإناء يقع فيه اليسير من النجاسة، أو البئر القليلة الماء تقع فيه الفأرة أو الدجاجة ولم يتغير أحد أوصافه، كان الحكم في الطعام وغسل الثوب على الخلاف المتقدم في الوضوء بذلك الماء، فعلى القول الأول: يؤكل الطعام ويصلى بالثوب. وعلى القول الآخر: يستحسن غسل الثوب.

                                                                                                                                                                                        وإن صلى به قبل غسله لم يعد، ويستحسن طرح الطعام إن كان يسيرا، ولا يطرح إذا كان كثيرا لأنه من إضاعة المال. وعلى القول بأنه مشكوك فيه: يعيد الصلاة ما لم يخرج الوقت، ويطرح الطعام وإن كثر، ولا يجبر على ذلك.

                                                                                                                                                                                        وعلى القول الآخر أنه نجس: يعيد الصلاة وإن خرج الوقت إذا كان ذلك من مذهبه فصلى به وهو عالم، ويطرح الطعام وإن كثر جبرا إذا كان ذلك من مذهبه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية