الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في الكتابة على خيار السيد أو العبد

                                                                                                                                                                                        الكتابة على أن السيد بالخيار أو العبد جائزة، وسواء كان أمد الخيار قريبا أو بعيدا، وأجاز ابن القاسم أن يكون أمد الخيار شهرا، وذلك عنده بخلاف البيع؛ لأن المنع في البيع خيفة أن يكونا عملا على شراء شيء بعينه، ليبقى في ضمان بائعه فيزيده في الثمن لمكان الضمان، وليس المكاتب كذلك؛ لأن المصيبة من السيد قبل الكتابة وبعدها، وليس للسيد أن ينتزع ماله في أيام الخيار وإنما له فيما يتضمنه العقد لو لم يكن فيه خيار، والعبد فيما يوجد في يديه من المال في أيام الخيار وإنما له الخيار فيما يتضمن العقد لو لم يكن فيه خيار، والعبد فيما يوجد في يديه من المال في أيام الخيار على أربعة أوجه: فإن كان في يديه يوم عقد الكتابة على الخيار مال كان للعبد، وليس للسيد انتزاعه إلا أن يرد الكتابة ولا يقبلها من كان له بالخيار، وإن كان ذلك المال حدث من خراجه وعمل يديه كان للسيد انتزاعه، فإن حدث من غلات ماله: نخيله أو عبيده، أو غيره أو تجر في ماله، أو ما أشبه ذلك كان ذلك للعبد، وليس للسيد انتزاعه.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان من هبات أو صدقات، فقيل: ذلك للعبد، وهو قول محمد، وأن المال مع المال الذي في يديه، وقيل: للسيد، وأراه للسيد إلا أن يكون القصد من الواهب أو المتصدق أن يستعين العبد في كتابته فيمنع السيد منه، وإن لم يمض الكتابة من له الخيار كان للواهب أو للمتصدق أن يسترده. [ ص: 4015 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية