باب في النصراني يعتق عبدا نصرانيا ثم يسلم العبد ويهرب سيده إلى أرض الحرب ثم يسبى
لأن السيد عبد كافر، إلا أن يعتق ويسلم فيرجع إليه ولاؤه ويرثه، وإن أسلم ولم يعتق رجع إليه ولاؤه ولم يرثه، وإن أسلم وأعتق رجع إليه ولاؤه وورثه، ولم يجر الولاء لمن أعتقه، ولا ولاء لولد كان ولد له قبل أن يؤسر. وإذا أعتق النصراني عبدا نصرانيا، ثم أسلم العبد ونقض سيده العهد وهرب إلى أرض الحرب ثم سباه المسلمون -لم يرجع إليه ولاء ذلك العبد؛
وفي كتاب محمد: يجرهم إلى من أعتقه فإن ولد له بعد ذلك أو أعتق كان ولاؤهم لمن أعتقه.
وقال في حربية قدمت بأمان فأسلمت: ولاؤها للمسلمين، فإن سبي ولدها بعد ذلك فأعتق وأسلم جر ولاءها لمن أعتقه. وقال ابن القاسم لا يجره. [ ص: 4119 ] سحنون: