باب الدعوى في الولاء
وإذا وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر أو ظهر بها حمل لثلاثة أشهر -حمل على أنه محدث بعد العتق، وإن اختلف السيد والزوج في تقدمه على العتق كان القول قول الزوج، ولو صدق الزوج السيد لم يقبل قوله؛ لأن ذلك إقرار على غيره وهم مواليه، وأما مع وجود الزوج أو وجود عصبة فلا يقبل ذلك؛ لأن النسب مقدم على الولاء، والأب الوارث، تقدم العتق أو تأخر، فبان بهذا أن إقرار الزوج على غيره وهم موالي الأب. أعتقت أمة وهي ذات زوج فاتت بولد بعد العتق لأقل من ستة أشهر أو ظهر بها حمل لأقل من ثلاثة أشهر -كان قد مسه الرق وولاؤه للمعتق،
واختلف هل يوقف الزوج عنها عندما تعتق حتى يعرف أنها حامل أم لا؟ فقال في كتاب محمد: لا يمنع ولا يكف عنها. يريد: ويعمل على ما يتبين من الأمر. [ ص: 4139 ] مالك
وقال في المختصر الكبير: يكف عنها حتى يتبين هل بها حمل أم لا لمكان الولاء.
وقال أيضا في التي لها ولد من غير زوجها فهلك ذلك الولد: يوقف عنها الزوج لمكان الميراث. وعلى القول الأول لا يوقف ويعمل على ما يتبين من الأمر. والوقف في السؤالين أحسن؛ لأنه لا يقطع إذا أتت به لستة أشهر فأكثر أنه محدث، والوضع لهذا القدر من النادر، والوضع المستمر تسعة أشهر فأكثر، وإنما يراعى ستة أشهر إذا تقدمت حيضة؛ وأما إذا لم يكن استبراء فلا وجه لحمله على النادر من الحمل، وأيضا فإنه يحتمل أن تكون إصابة في أول النهار وأعتقت في آخره، فلا يكون في مرور الستة أشهر دليل على أنه لم يكن قبل العتق، فكان الواجب وقفه عنها لدفع هذه الشبهة. [ ص: 4140 ]