باب في الميراث بالشك
وقال في رجل ماتت زوجته وابنه منها ولا يدرى أيهما مات قبل الآخر: إنه لا ميراث بين الأم والابن، وميراث الابن للأب وحده، وميراث الأم للزوج والأخ بعد أيمانهما، وكذلك إذا نفست به واستهل ثم ماتا، الأم والابن، ولا يدرى أيهما مات أولا لا ميراث بينهما. ابن القاسم
قال في العتبية: وإن شهد النساء أن الأم ماتت أولا حلف أبو الصبي أو ورثته مع شهادة النساء واستحقوا ميراثه من أمه لأنه مال. قال مالك ونظيرها شهادتهن أنه ذكر. يريد: أنه يختلف فيه؛ لأنها شهادة على غير مال والمستحق به مال؛ لأن التاريخ في تقديم موت أحدهما على الآخر ليس بمال، والذي يستفاد بالشهادة مال، فعلى قول أصبغ: لا يحلف وارث الصبي معهن، ويحلف المنكر للشهادة، ويبرأ إذا ادعى عليه العلم أو أشبه أن يكون عنده من ذلك علم، وإن لم يدع عليه علم ولا كان عنده من ذلك شبهة لم يحلف ولم يرث أحدهما الآخر. أشهب
واستحسن إذا لم تقبل شهادتهن أن يكون الزائد على ميراث أنثى بينهما نصفين؛ لأن الأمر مشكل هل هو ذكر أم أنثى؟ [ ص: 4146 ]
ولو لأنه ميراث بشك، والأصل العبودية، فإن قالت الزوجة تقدم عتقي وصدقها المعتق لم ينفعها ذلك، وإن شهد شاهد بتقديم العتق حلفت واستحقت على قول مات رجل حر عن زوجته وهي أمة وأعتقت، ولم يدر هل كان العتق قبل موت الزوج أو بعده لم ترثه؛ مالك ولم يكن ذلك لها على قول أشهب، وإن كان السيد عدلا حلفت معه على القول الأول؛ لأنه لا يجر بشهادته منفعة. وابن القاسم،
وقال في العتبية فيمن شق جوفه أو معاه أو ذبح فهو كذلك حتى مات ولده أيرثه؟ قال: أما المذبوح فلا يرث وأما المشقوق الجوف ففي ابن القاسم - رضي الله عنه - حجة في ذلك قيل له: فإن قتله رجل آخر في تلك الحال أيقتل به؟ قال: لا. عمر بن الخطاب
وقال في كتاب محمد في من أنفذت مقاتله يقتل به الثاني ويؤدب الأول. وقال أشهب: يقتل الأول.
فعلى قول إذا ذبح ورثه الابن وإن مات الابن قبله، وإذا أنفذت مقاتله ولم يذبح ورث الأب الابن. [ ص: 4147 ] ابن القاسم