باب فيمن باع عبدا بثمن إلى أجل ثم اشتراه بأقل منه نقدا بوكالة لغيره أو اشتراه بوكالة لمن يلي عليه من يتيم أو سفيه أو اشتراه عبد له
قال فيمن ابن القاسم لا يعجبني ذلك. باع سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكله آخر على أن يشتريها له بخمسة نقدا:
قال: وقد قال فيمن باع سلعة بمائة دينار إلى أجل، ثم سأل المشتري البائع أن يبيعها له، وقال: إني لا أبصر البيع: لا خير فيه، إلا أن يبيعها بمائة فأكثر، وقال مالك في كتاب أشهب محمد: إن وكل أجنبي البائع على شرائها، أو اشتراها البائع لولد له صغير كرهته ولم أفسخه إن نزل إذا صح. وهذا أحسن؛ لأن الوجه الذي منع أن تعود السلعة إلى ملك ربها فيصير الأمر إلى أنه دفع خمسة في عشرة، وأما إذا صح أن يشتري لغيره فإنه يمضي وليس يدخله ما كره من الأول، وكذلك إذا وكله المشتري على بيعها فاشتراها أجنبي وبان بها فإنه ماض، والوكالة على بيعها أخف من الوكالة على شرائها، وليس كذلك إذا اشتراها لولده فلا أرى أن يمضي؛ لأني ما أدري ما ضميره فيها، ولا هل [ ص: 4192 ] أخذها لنفسه أو لولده؟
وإن اشتراها عبده فإن كان يتجر لسيده، لم يجز، وإن كان يتجر لنفسه جاز، وكره أن يشتريها بأقل وإن كان يتجر لنفسه، وكذلك إن كان العبد هو البائع، وكان يتجر لنفسه فاشتراها السيد بأقل يكره، ولا يفسخ إن نزل، فإن وكل البائع أجنبيا فاشتراها له بأقل، لم يجز وفسخ. [ ص: 4193 ] أشهب