الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في البيع والسلف وبيع الثنيا ومن أقال من سلعة على إن باعها بائعها كان أحق بها

                                                                                                                                                                                        روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "نهى عن بيع وسلف". فالسلف المقارن للبيع على ستة أوجه:

                                                                                                                                                                                        أحدها: أن يكون عينا.

                                                                                                                                                                                        والثاني: أن يكون طعاما يحرم التفاضل فيه.

                                                                                                                                                                                        والثالث: أن يكون مما يجوز فيه التفاضل.

                                                                                                                                                                                        والرابع: أن يكون سلعة أو عبدا، أو ما يكال أو ما يوزن، وليس بطعام.

                                                                                                                                                                                        والخامس: أن تكون جارية.

                                                                                                                                                                                        والسادس: أن يكون عقارا، ديارا أو أرضين.

                                                                                                                                                                                        وكل ذلك فاسد، إلا أن وجه الفساد فيه يختلف، فإن كان السلف دنانير أو دراهم والثمن من جنس السلف دخله الربا من وجهين: التفاضل، والنساء، فإن باعه سلعة بمائة دينار على إن أسلف البائع المشتري خمسين دينارا، كان تقدير البيع سلعة وخمسين دينارا نقدا بمائة دينار إلى أجل؛ لأن السلف إذا كان بشرط خرج عن وجه المعروف وكان بيعا، وإن كان السلف من المشتري كان تقديره سلعة وخمسين مؤجلة بمائة نقدا.

                                                                                                                                                                                        ولو سلم أن السلف لا يكون مفضوضا فسد أيضا من وجه الربا؛ لأنه [ ص: 4198 ] بيع قرنه منفعة فصار سلفا بزيادة، وإن كان الثمن دنانير والسلف دراهم دخله الربا من وجهين: وهو النساء والتفاضل، وإن كان السلف من المشتري كان مضمون البيع سلعة نقدا ومائة دينار مؤجلة بمائة دينار نقدا، ومائة درهم إلى أجل ويدخله البيع والصرف، وإن كان الثمن والسلف طعاما يحرم التفاضل فيه وهما صفة واحدة دخله الفساد من وجهين: التفاضل والنساء، نحو ما تقدم إذا كان الثمن والسلف دنانير، وكذلك إذا كان الثمن قمحا والسلف تمرا دخله الربا من النساء فيما بين التمر والسلف، والنساء والتفاضل في السلف، وإن كان الثمن والسلف طعاما يجوز التفاضل فيه دخله الربا من وجهين: التفاضل والنساء؛ لأن السلف يقبض نقدا، ويرد مؤجلا.

                                                                                                                                                                                        وإن كان الثمن عينا والسلف طعاما يجوز التفاضل فيه، دخله الربا من وجه النساء خاصة، وإن كان الثمن دنانير والسلف طعاما يحرم التفاضل فيه دخله الربا من وجهين: التفاضل والنساء؛ لأن السلف يقبض نقدا ويرد مؤجلا، فإن كان الثمن عينا والسلف ما ليس بطعام مكيل أو موزون أو عبد أو سلعة، لم يجز عند مالك شرعا؛ لعموم الحديث، وذلك جائز عند الشافعي؛ لأن التفاضل في ذلك جائز والنساء جائز، فيجوز عنده أن يبيع ثوبا بثوبين مؤجلين، فعلى هذا يجوز أن يبيعه عبدا بمائة دينار ويسلفه ثوبا؛ لأن التقدير عبد وثوب نقدا بمائة دينار نقدا أو مؤجلة وثوب مؤجل، وإن كان السلف جارية يقبضها في ذمته كانت كالعبد، وإن كان يستمتع بها ويردها [ ص: 4199 ] إن أحب دخله الفساد من وجهين: البيع والسلف إن رد المثل، والإجارة على الاستمتاع إن رد عينها، وإن كان على أنه متى استمتع بها لم يردها كان بيعا وسلفا، وإن كان السلف دارا أو حائطا أو أرضا، رد إلى بيع الغرر؛ لأنه لا يقدر على رد المثل.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية