الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن باع عبدا بخمسين نقدا، أو بمائة إلى سنة ومن باع عبدا على أن يعتقه أو يدبره أو أمة على أن يتخذها أم ولد

                                                                                                                                                                                        قال مالك وابن القاسم فيمن باع سلعة بخمسين نقدا أو بمائة إلى سنة: لم يجز إلا أن يكون البائع والمشتري جميعا بالخيار، فإن اجتمعا على ثمن نقدا أو إلى أجل جاز، وإن اختلفا لم يجز.

                                                                                                                                                                                        وهذا الجواب صحيح من ناحية رفع الغرر؛ لأنه لا ينعقد بينهما بيع إلا بعد تراضيهما واتفاقهما على خمسين أو مائة، ويبقى الخلاف من ناحية الربا وفسخ دين في دين؛ لأنهما إن اتفقا على مائة مؤجلة منع، لإمكان أن يكون قد اختار كل واحد منهما في نفسه إمضاءها بخمسين نقدا، فيكون فسخ خمسين في مائة، وإن اتفقا على خمسين نقدا قيل: لا يجوز لإمكان أن يكون كل واحد منهما قد رضي بإمضائها بمائة، فيدخله ضع وتعجل.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية