فصل: من شك في سجدة من الرابعة
فإن سجدها وتشهد وسلم وسجد بعد السلام، وإن شك: هل هي من الثالثة أو الرابعة؟ كان فيها قولان: فقول شك في سجدة من الرابعة- يسجد الآن; لإمكان أن تكون من الرابعة، ثم يأتي بركعة; لإمكان أن تكون من الثالثة. ابن القاسم
وقال يأتي بركعة ولا يسجد الآن; لأنه إنما عليه سجدة أو ركعة، [ ص: 503 ] والركعة تنوب عن السجدة. أشهب:
وإن شك في سجدتين: هل هما مجتمعتان أو مفترقتان؟ أو هل هما من الثالثة أو الرابعة؟ فإنه يأتي الآن بسجدتين; لإمكان أن تكونا مجتمعتين من الرابعة، ثم بركعة; لإمكان أن تكونا مجتمعتين من الثالثة أو مفترقتين إحداهما من الثالثة والأخرى من الرابعة.
وإن شك: هل هما مفترقتان أو مجتمعتان من الركعتين الأوليين؟ أتى بركعتين; لإمكان أن تكونا مفترقتين، ثم يختلف هل يكون فيهما قاضيا أو بانيا؟